الرئيسية قسم الفتاوى العلمية فتاوى فقهية حكم تأجير الأرض لسماحة العلامة ابن باز - رحمه الله

حكم تأجير الأرض لسماحة العلامة ابن باز - رحمه الله

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF

حكم تأجير الأرض للغير

لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟[1]

ليس هذا القول صحيحاً، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)[2] أ. هـ.

ويجوز - أيضاً - تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما.


[1] سؤال مقدم لسماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في 10/8/1410هـ.

[2] رواه مسلم في (البيوع)، باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم: 1547.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

 

 

http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/034810.mp3

تم التحديث فى ( الاثنين, 03 أغسطس 2009 14:19 )  

اضافة الموقع الى المفضلة
اجعلنا صفحتك الرئيسية